الحرية الدينية

_
سنة 1857
دستور المملكة التونسية لسنة 1857
سنة 1959
دستور الجمهورية الاولى لسنة 1959
سنة 2014
دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014
سنة 2022
دستور الجمهورية الثالثة لسنة 2022
دستور المملكة التونسية لسنة 1857

 إعلان حقوق الراعي والرعية المعروف بعهد الأمان والمؤرّخ في 10 سبتمبر 1857. واشتمل هذا العهد على مقدمة وإحدى عشرة مادة. وقد اكد على ضمان حقوق شبه متساوية لجميع سكان المملكة التونسية مهما كانت دياناتهم وأجناسهم وجنسياتهم، ونصت المادة الأولى منه على «تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا علي اختلاف الأديان والألسنة والألوان في أبدانهم المكرمة وأموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر».

دستور الجمهورية الاولى لسنة 1959
صدر دستور الجمهورية التونسية بتاريخ أول جوان 1959. وكان هذا الدستور نتيجة لأعمال المجلس القومي التأسيسي بين سنتي 1956 و1959. وبعد حصول تونس على استقلالها التام بتاريخ 20 مارس 1956 والغاء الملكية وإعلان الجمهورية بتاريخ 25 جويلية 1957.
دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014
بعد اندلاع الثورة في 17 ديسمبر 2010 ونجاحها في 14 جانفي 2011 في اسقاط نظام بن علي، تم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 لصياغة دستور جديد. وقد شهدت عملية صياغة هذا الدستور، بروز نقاط خلاف الرئيسية “دور الدين في الدولة والمجتمع، ومتطلبات الترشح للرئاسة”، وبعد عامين تم اصدار الدستور في 27 جانفي 2014..
دستور الجمهورية الثالثة لسنة 2022

 إعلان حقوق الراعي والرعية المعروف بعهد الأمان والمؤرّخ في 10 سبتمبر 1857. واشتمل هذا العهد على مقدمة وإحدى عشرة مادة. وقد اكد على ضمان حقوق شبه متساوية لجميع سكان المملكة التونسية مهما كانت دياناتهم وأجناسهم وجنسياتهم، ونصت المادة الأولى منه على «تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا علي اختلاف الأديان والألسنة والألوان في أبدانهم المكرمة وأموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر».

_

دستور المملكة التونسية لسنة 1857

كانت المحاولة الاولى التكريس الفعلي للحرية الدينية مع إعلان حقوق الراعي والرعية المعروف بعهد الأمان والمؤرّخ في 10 سبتمبر 1857. واشتمل هذا العهد على مقدمة وإحدى عشرة مادة. وقد اكد على ضمان حقوق شبه متساوية لجميع سكان المملكة التونسية مهما كانت دياناتهم وأجناسهم وجنسياتهم، ونصت المادة الأولى منه على
_

 

بينما نصّت القاعدة الثالثة منه على «أنّ التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف لأنّ اسـتحقاقه لـذلك بوصـف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف والعدل في الأرض هو الميزان المستوي يؤخذ به للمحق من المبطل وللـضعيف من القوي».

بينما نصّت القاعدة الثالثة منه على «أنّ التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف لأنّ اسـتحقاقه لـذلك بوصـف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف والعدل في الأرض هو الميزان المستوي يؤخذ به للمحق من المبطل وللـضعيف من القوي».

.

وجاء في المادة الرابعة من العهد : «إنّ الذمي من رعيتنا لا يجبر على تبديل دينه ولا يمنع من إدراء ما يلزم ديانته ولا تمتهن مجامعهم ويكون لها الأمان من الإذاية والامتهان لأنّ ذمته تقتضي أنّ لهم ما لنا وعليهم ما علينا». .

ويعتبر مثل هذا الإعلان الذي تولى صياغته أنداك الوزير أحمد بن أبي الضياف أمرا مهمّا ويشكّل تحولا كبيرا في بلاد إسلامية كانت تشكّل جزءا من الخلافة الإسلامية يقوم تشريعها حصريّا على المنظومة الفقهية الإسلامية التقليدية القائمة أساسا على القرآن والسنة. .

_

دستور المملكة التونسية لسنة 1861

 

دستور الدولة (كان يسمى أيضا بقانون الدولة التونسية) صدر سنة 1861، ويعدّ أوّل دستور عربي حديث ساهم في تكريس العديد من المبادئ السياسية الهامّة. كما مثل هذا الدستور منطلقا، بعد انتصاب الحماية الفرنسية في تونس، ومرجعا فكريا للنضال والكفاح.

نص هذا الدستور في فصله الثالث على أنّ «سائر أهل المملكة على اختلاف الأديان بين يدي الحكم سواء لا فضل لأحد على آخر بوجه من الوجوه. يجري حكم هذا القانون علي أعلي الناس مع أدناهم من غير نظر لمقام ولا لرياسة وقت الحكم».

_

دستور المملكة التونسية لسنة 1861

 

صدر دستور الجمهورية التونسية بتاريخ أول جوان 1959. وكان هذا الدستور نتيجة لأعمال المجلس القومي التأسيسي بين سنتي 1956 و1959. وبعد حصول تونس على استقلالها التام بتاريخ 20 مارس 1956 والغاء الملكية وإعلان الجمهورية بتاريخ 25 جويلية 1957 ومن ثم تتالت تنقيحات الدستورية وآخرها كان بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في أول جوان 2002 الذي أدخل مراجعة شاملة لدستور الجمهورية التونسية لأغلب فصوله.

تضمن الفصل الخامس (5) من باب الاحكام العامة في نسخته الاصلية مايلي:

 

_

«الدولة التونسية تضمن حرمة الفرد وحريّة المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر ما لم تخلّ بالأمن العام».

وعلى اثر التنقيح الدستوري المؤرخ في 1 جوان 2002. تمّت إضافة ثلاث الفقرات:  

«تضمن الجهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها».

«تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من اجل كرامة الانسان وتنمية شخصيته».

 

_

 

 

 

«تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال».

 

_

دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014

 

بعد اندلاع الثورة في 17 ديسمبر 2010 ونجاحها في 14 جانفي 2011 في اسقاط نظام بن علي، تم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 لصياغة دستور جديد. وقد شهدت عملية صياغة هذا الدستور، بروز نقاط خلاف الرئيسية “دور الدين في الدولة والمجتمع، ومتطلبات الترشح للرئاسة”، وبعد عامين تم اصدار الدستور في 27 جانفي 2014.

نص الفصل السادس (6) من باب المبادئ العامة:

 

_

 

الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها.

 

_

دستور الجمهورية الثالثة لسنة 2022

بعد اشهر من التجاذبات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأعضاء مجلس نواب الشعب، تبعها تظاهرات شعبية طالبت بحل مجلس نواب الشعب وتغيير النظام، وتفاقم الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا في تونس، قرر الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021 اقالة رئيس الحكومة، وتجميد نشاط مجلس نواب الشعب استناداً إلى الفصل 80 من الدستور 2014، ولاحقها تم فعليا إلغاء العمل بدستور 2014، واعتماد دستور الجمهورية الثالثة في 25 جويلية 2022 بعد الاستفتاء الدستوري، ليشكل بذلك خامس دستور في التاريخ الحديث لتونس. 

نص الفصلين السّابع والعشرون والثّامن والعشرون (27-28) من باب الحقوق والحريات:

«تضمن الدولة حريّة المعتقد وحريّة الضّمير».

«تحمي الدولة حريّة القيام بالشّعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام».

 

الأقليات الدينية في تونس

_

لا يوجد تعريف دقيق لمفهوم الأقليات في التشريع التونسي سواء كانت اثنيّة، أو عرقيّة، أو دينيّة، او لغويّة. بينما ينحصر التنوع الديني في تونس ضمن مجموعات تشمل المسلمين السنة والشيعة والاباضية والمسيحيين واليهود والبهائيين (بالإضافة الى المجموعات اللادينية والالحادية). من ناحية أخرى ظهرت عبارة «أقليات» لأول مرة في تاريخ التشريع التونسي في العام 2013 وذلك من خلال أمر عدد 4522 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 والذي يتعلّق بتنظيم وزارة الشؤون الدينّية.

_

الفصل 12: يكلّف مكتب العلاقات مع المنظّمات والجمعيات والتّنسيق مع الهياكل المشرفة على شؤون الأقلّيات الدينية خاصة : السهر على متابعة الملفّات المتعلّقة بالمنظّمات والجمعيات ذات العلاقة بأنشطة الوزارة، وإعداد تقارير دورية حول أعمال وأنشطة هذه المنظّمات والجمعيات.

وقد تم احداث مكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات والهياكل المشرفة على شؤون الأقليات على مستوى الوزارة، بمقتضى أمر حكومي عدد 534 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جوان 2021، يتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة.

بينما تضمنت بعض النصوص القانونية إشارة ضمنية للأقليات كمرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، حيث يستعمل هذا النص عبارة تذكر بتلك المستعملة في النصوص الدولية لحقوق الإنسان ألا وهي الإشارة إلى: «فئة من الأشخاص ممن ينتمون إلى أصل أو إلى عرق أو إلى دين معين» وذلك في إطار تجريم بعض الأفعال المرتكبة عن طريق وسائل الصحافة والطباعة والنشر والتي تكون الغاية منها حسب ماورد في النص : «التحريض على التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك باستعمال الأعمال العدائيّة أو العنف أو إلى نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري»

أشار المشرع التونسي الى الأقليات الدينية بشكل ضمني في مادة المرافعات المدنيّة والتجاريّة، حيث نص الفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجاريّة على أنّه لا يمكن إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ:

«تضمن الدولة حريّة المعتقد وحريّة الضّمير».

«تضمن الدولة حريّة المعتقد وحريّة الضّمير».

«تضمن الدولة حريّة المعتقد وحريّة الضّمير».

ضد اليهود

ضد اليهود

 يوم السبت ويومي روشانة وكبور واليومين الأولين واليومين الأخيرين من وسكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير) واليومين الأخيرين من بيسح (عيد الفطيرة) ويومي سبعوت (عيد العنصرة).

ضد المسيحيين

ضد المسيحيين

يوم الأحد ويوم الخميس من عيد الصعود واليوم الخامس عشر من أوت (عيد النزول) ويوم أول نوفمبر واليوم الخامس والعشرين من ديسمبر (عيد الميلاد).

ضد المسلمين

ضد المسلمين

يوم الجمعة والأيام الأخيرة من رمضان بداية من اليوم السابع والعشرين منه واليوم الثالث من عيد الفطر واليوم الثاني من عيد الأضحى واليوم الموالي ليوم المولد، (ينطبق هذا الاجراء على الأقليات المسلمة كالشيعة والاباضية).

بالرغم من وجود هذه التشريعات والقوانين الا ان ذلك لم يمنع حدوث ممارسات تمييزية حيث اقر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد، السابق أحمد شهيد، بزيارة الى تونس في شهر افريل من سنة 2018 وقد لاحظ :