- لا يوجد تعريف دقيق لمفهوم الأقليات في التشريع التونسي سواء كانت اثنيّة، أو عرقيّة، أو دينيّة، او لغويّة. بينما ينحصر التنوع الديني في تونس ضمن مجموعات تشمل المسلمين السنة والشيعة والاباضية والمسيحيين واليهود والبهائيين (بالإضافة الى المجموعات اللادينية والالحادية). من ناحية أخرى ظهرت عبارة »أقليات «لأول مرة في تاريخ التشريع التونسي في العام 2013 وذلك من خلال أمر عدد 4522 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 والذي يتعلّق بتنظيم وزارة الشؤون الدينّية، حيث جاء بالفصل 12 منه ما يلي:
- »يكلّف مكتب العلاقات مع المنظّمات والجمعيات والتّنسيق مع الهياكل المشرفة على شؤون الأقلّيات الدينية خاصة : السهر على متابعة الملفّات المتعلّقة بالمنظّمات والجمعيات ذات العلاقة بأنشطة الوزارة، وإعداد تقارير دورية حول أعمال وأنشطة هذه المنظّمات والجمعيات «.
- بينما تضمنت بعض النصوص القانونية إشارة ضمنية للأقليات كمرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، حيث يستعمل هذا النص عبارة تذكر بتلك المستعملة في النصوص الدولية لحقوق الإنسان ألا وهي الإشارة إلى:» فئة من الأشخاص ممن ينتمون إلى أصل أو إلى عرق أو إلى دين معين «وذلك في إطار تجريم بعض الأفعال المرتكبة عن طريق وسائل الصحافة والطباعة والنشر والتي تكون الغاية منها حسب ماورد في النص : »التحريض على التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك باستعمال الأعمال العدائيّة أو العنف أو إلى نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري «
- أشار المشرع التونسي الى »الأقليات الدينية «بشكل ضمني في مادة المرافعات المدنيّة والتجاريّة، حيث نص الفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجاريّة على أنّه لا يمكن إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ:
- ضد اليهود: يوم السبت ويومي روشانة وكبور واليومين الأولين واليومين الأخيرين من وسكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير) واليومين الأخيرين من بيسح (عيد الفطيرة) ويومي سبعوت (عيد العنصرة).
- ضد المسيحيين: يوم الأحد ويوم الخميس من عيد الصعود واليوم الخامس عشر من أوت (عيد النزول) ويوم أول نوفمبر واليوم الخامس والعشرين من ديسمبر (عيد الميلاد).
- ضد المسلمين: يوم الجمعة والأيام الأخيرة من رمضان بداية من اليوم السابع والعشرين منه واليوم الثالث من عيد الفطر واليوم الثاني من عيد الأضحى واليوم الموالي ليوم المولد، (قد ينطبق هذا الاجراء على الأقليات المسلمة كالشيعة والاباضية).
- ونلاحظ أيضا ان المشرع التونسي نص في القسم الثالث عشر من المجلة الجزائية في باب »التعرّض لممارسة الشعائر الدينية «ضمن الفصلين 165 و 166 على ما يلي:
- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لأجل هضم الجانب أو الضرب أو التهديد، كل من يتعرّض لممارسة الشعائر أو الاحتفالات الدينية أو يثير بها تشويشا.
- يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر الإنسان الذي لا سلطة قانونية له على غيره ويجبره بالعنف أو التهديد على مباشرة ديانة أو على تركها.