الحرية الدينية هي حق أساسي نصت عليه العديد من الوثائق والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان. ويُعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية من بين الوثائق الرئيسية التي تكرس مفهوم الحرية الدينية على مستوى العالم. وقد شددت هذه الوثائق على أهمية توفير حماية للحقة في الحرية الدينية دون أي تمييز، وحظر أي شكل من أشكال التمييز بناءً على الدين أو المعتقد. وعملت المبادئ الواردة في هذه الوثائق على تعزيز مفهوم الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمعتقدات.

على المستوى الدولي، يُعتبر احترام حرية الدين والمعتقد جزءًا أساسيًا من قيم حقوق الإنسان، وتُشجع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان واحترام هذا الحق. ويرى الكثيرون ان الجهود الدولية لتعزيز واحترام الحرية الدينية محورية لتحقيق التنمية المستدامة والسلم الاجتماعي، حيث يسهم احترام حرية الدين في بناء مجتمعات متسامحة ومتنوعة. مع ذلك تبقى الحرية الدينية تحديًا دائمًا يتطلب العمل المشترك من قبل المجتمع الدولي والمجتمعات الإقليمية، من خلال التزام الدول بتوفير بيئة تسمح بتمتع الأفراد بحقوقهم الدينية دون أي تمييز أو قيود غير مبررة.

ويعتبر اهم مرجعين دوليين ينصان على الحق في الحرية الدينية بعد الاعلان العالمي للحقوق الانسان هما:

المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1948
  1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريتَه في أن يَدِين بدِين ما، وحريتَه في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريتَه في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
  2. لا يجوز تعريض أحدٍ لإكراهٍ من شأنه أن يُخلَّ بحريته في أن يَدِين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
  3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا لِلقيود التي يَفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام
  4. أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
  5. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيًّا وخُلقيًّا وفقًا لقناعاتهم الخاصة.
المادة 1 من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد سنة 1981
  1. لكلّ إنسان الحقُّ في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحقُّ حريةَ الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرًا أو سرًّا.
  2. لا يجوز تعريض أحد لقسْرٍ يحدّ من حريته في أن يكون له دينٌ أو معتقد مِن اختياره.
  3. لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لِمَا قد يَفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

ويعتبر اهم مرجعين دوليين ينصان على الحق في الحرية الدينية بعد الاعلان العالمي للحقوق الانسان هما:

_

اقرت المادة 22 منه ان لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويجب القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية على أساس الدين والمعتقدات.

 

 

_

المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد

في محاولة لمراقبة مدى إحترام الدول للحق في الحرية الدينية، قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عقب صدور القرار رقم1986/20، بتعيين مقرر خاص معني بالتعصب الديني”. وفي العام 2000، قررت لجنة حقوق الإنسان تغيير تسمية الولاية إلى “المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد”، التي أقرها بعد ذلك مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2000/261 ورحب بها قرار الجمعية العامة رقم 55/97. وفي 21 مارس 2019، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار رقم A/HRC/RES/40/10، الذي تضمن تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات إضافية.

ويتولى حامل هذا المنصب مهمة مراقبة وتقييم حالة حرية الدين أو المعتقد في مختلف أنحاء العالم. ويقوم بتلقي الإبلاغات من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد حول حالات حرية الدين أو المعتقد، واعداد التقارير الدورية لمجلس حقوق الانسان وتقديم توصيات. بالاضافة الى ذلك، يقوم المقرر بزيارات ميدانية لدول للاطلاع عن قرب عن الممارسات الحكومية التي تهدف الى تعزيز مبادئ حقوق الانسان والمتعلقة اساسا بحرية الدين او المعتقد في قوانينها وسياساتها. ما يضمن لجميع الأفراد ممارسة حقوقهم الدينية أو المعتقدية بحرية دون اي تمييز أو انتهاك.

_

في العام 2000، قررت لجنة حقوق الإنسان تغيير تسمية الولاية إلى “المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد”، التي أقرها بعد ذلك مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2000/261 ورحب بها قرار الجمعية العامة رقم 55/97.