الحرية الدينية هي حق أساسي نصت عليه العديد من الوثائق والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان. ويُعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية من بين الوثائق الرئيسية التي تكرس مفهوم الحرية الدينية على مستوى العالم. وقد شددت هذه الوثائق على أهمية توفير حماية للحقة في الحرية الدينية دون أي تمييز، وحظر أي شكل من أشكال التمييز بناءً على الدين أو المعتقد. وعملت المبادئ الواردة في هذه الوثائق على تعزيز مفهوم الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمعتقدات.

على المستوى الدولي، يُعتبر احترام حرية الدين والمعتقد جزءًا أساسيًا من قيم حقوق الإنسان، وتُشجع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان واحترام هذا الحق. ويرى الكثيرون ان الجهود الدولية لتعزيز واحترام الحرية الدينية محورية لتحقيق التنمية المستدامة والسلم الاجتماعي، حيث يسهم احترام حرية الدين في بناء مجتمعات متسامحة ومتنوعة. مع ذلك تبقى الحرية الدينية تحديًا دائمًا يتطلب العمل المشترك من قبل المجتمع الدولي والمجتمعات الإقليمية، من خلال التزام الدول بتوفير بيئة تسمح بتمتع الأفراد بحقوقهم الدينية دون أي تمييز أو قيود غير مبررة.

Accordion titleAccordion titleAccordion titleAccordion titleAccordion titleAccordion titleAccordion titleAccordion title

المادة 1 من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد سنة 1981

  1. لكلّ إنسان الحقُّ في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحقُّ حريةَ الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرًا أو سرًّا.
  2. لا يجوز تعريض أحد لقسْرٍ يحدّ من حريته في أن يكون له دينٌ أو معتقد مِن اختياره.
  3. لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لِمَا قد يَفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1948

  1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريتَه في أن يَدِين بدِين ما، وحريتَه في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريتَه في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
  2. لا يجوز تعريض أحدٍ لإكراهٍ من شأنه أن يُخلَّ بحريته في أن يَدِين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
  3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا لِلقيود التي يَفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
  4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيًّا وخُلقيًّا وفقًا لقناعاتهم الخاصة.

ويعتبر اهم مرجعين دوليين ينصان على الحق في الحرية الدينية بعد الاعلان العالمي للحقوق الانسان هما:

ويعتبر اهم مرجعين دوليين ينصان على الحق في الحرية الدينية بعد الاعلان العالمي للحقوق الانسان هما:

المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1948

  1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريتَه في أن يَدِين بدِين ما، وحريتَه في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريتَه في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
  2. لا يجوز تعريض أحدٍ لإكراهٍ من شأنه أن يُخلَّ بحريته في أن يَدِين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
  3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا لِلقيود التي يَفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
  4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيًّا وخُلقيًّا وفقًا لقناعاتهم الخاصة.

المادة 1 من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد سنة 1981

  1. لكلّ إنسان الحقُّ في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحقُّ حريةَ الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرًا أو سرًّا.
  2. لا يجوز تعريض أحد لقسْرٍ يحدّ من حريته في أن يكون له دينٌ أو معتقد مِن اختياره.
  3. لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لِمَا قد يَفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

تلت المعاهدات الدولية صدور اتفاقيات ومواثيق اقليمية عديدة ابرزها كانت:

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)

يشمل هذا الإعلان حماية حرية الدين والمعتقد في المنطقة الأوروبية وقد نصت المادة 9 على ان لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة. هذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحرية إعلان الدين أو العقيدة بإقامة الشعائر والتعليم والممارسة والرعاية، سواء على انفراد أو بالاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق خاص. بينما اكدت الفقرة الثانية من المادة نفسها ان حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته تخضع فقط للقيود المحددة في القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام العام والصحة والآداب أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)

المادة 12 من الاتفاقية، بعنوان “حرية الضمير والدين”، تسلط الضوء على الحق الفطري لكل فرد في الاستمتاع بحرية الضمير والدين. تحمي هذه الحقوق الواسعة ليس فقط ممارسة الدين أو المعتقد الحالي ولكن أيضًا تعترف بحرية اتخاذ قرارات بشأن الحفاظ أو تغيير الانتماءات الدينية. تبرز المادة أهمية الحرية الشخصية في مسائل الضمير والدين، مما يتيح للأفراد حرية الالتزام بدينهم المختار أو إجراء تغيير في قناعاتهم الدينية.

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)

جاءت المادة 2 من هذا الميثاق واضحة بخصوص منع التمييز على اساس الدين و اكدت المادة 8 منه على ان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان (1994)

رسخت المادة 3 من الميثاق بشكل واضح مبدا عدم التمييز على اساس الدين او المعتقد. بينما اكدت المادة 25، حق الأقليات الدينية في ممارسة شعائرها الدينية، في اطار القانون المعمول به في كل بلد. بالإضافة إلى ذلك، وفي نفس السياق تحدثت المادة 30 على ضرورة احترام الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، وعدم المساس بها إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لسلامة العامة.

اتفاقية حقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا (آسيان)

تعتبر هذه الاتفاقية الاحدث، حيث تم الاعلان عنها في سنة 2012، وقد اقرت المادة 22 منه ان لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويجب القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية على أساس الدين والمعتقدات. ويلاحظ ان لم يتم الاشارة الى اي نوع من القيود التي قد تقيض هذا الحق.
من ناحية اخرى اكدت المادة 31 في الفقرة (3) انه يجب أن يهدف التعليم إلى التنمية الكاملة لشخصية الإنسان والشعور بكرامته. يجب أن يعزز التعليم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء في الآسيان. علاوة على ذلك، يجب أن يمكّن التعليم جميع الأشخاص من المشاركة بفعالية في مجتمعاتهم، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والمجموعات العرقية والدينية، وتعزيز أنشطة رابطة أمم جنوب شرق آسيا لصيانة السلام.

المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد

في محاولة لمراقبة مدى إحترام الدول للحق في الحرية الدينية، قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عقب صدور القرار رقم1986/20، بتعيين مقرر خاص معني بالتعصب الديني”. وفي العام 2000، قررت لجنة حقوق الإنسان تغيير تسمية الولاية إلى “المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد”، التي أقرها بعد ذلك مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2000/261 ورحب بها قرار الجمعية العامة رقم 55/97. وفي 21 مارس 2019، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار رقم A/HRC/RES/40/10، الذي تضمن تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات إضافية.

ويتولى حامل هذا المنصب مهمة مراقبة وتقييم حالة حرية الدين أو المعتقد في مختلف أنحاء العالم. ويقوم بتلقي الإبلاغات من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد حول حالات حرية الدين أو المعتقد، واعداد التقارير الدورية لمجلس حقوق الانسان وتقديم توصيات. بالاضافة الى ذلك، يقوم المقرر بزيارات ميدانية لدول للاطلاع عن قرب عن الممارسات الحكومية التي تهدف الى تعزيز مبادئ حقوق الانسان والمتعلقة اساسا بحرية الدين او المعتقد في قوانينها وسياساتها. ما يضمن لجميع الأفراد ممارسة حقوقهم الدينية أو المعتقدية بحرية دون اي تمييز أو انتهاك.